السيد تقي الطباطبائي القمي
358
مباني منهاج الصالحين
وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ( 1 ) وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ( 2 ) .
السيد تقي الطباطبائي القمي
358
مباني منهاج الصالحين
وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ( 1 ) وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ( 2 ) .