السيد تقي الطباطبائي القمي

358

مباني منهاج الصالحين

وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ( 1 ) وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ( 2 ) .